السيد رئيس مجلس الشعب
استناداً لأحكام المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس الشعب. نرفع لسيادتكم الاقتراح بقانون المتضمن إضافة فقرة إلى المرسوم التشريعي رقم 276 تاريخ 24/11/1969 المعدل بالمرسوم رقم 17 تاريخ 13/2/1972. يرجى الاطلاع والموافقة على إحالته إلى اللجان المختصة والسلطة التنفيذية لبيّان رأيها فيه خلال الفترة المحددة في المادة 98 ـ الفقرة ب ـ من النظام الداخلي لمجلس الشعب ومن ثم عرضه على المجلس الكريم. اقترح بقانون: يعدل نص المادة 3 ـ الفقرة أ ـ من المرسوم رقم 276 تاريخ 24/11/1969 المعدل بالمرسوم رقم 17 تاريخ 13/2/1977 الذي ينص: مادة 3: يعتبر عربياً وسورياً حكماً: أ ـ من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري، بحيث تصبح الفقرة أ بعد التعديل: أ ـ من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري أو والدة عربية سورية. الأسباب الموجبة لما كانت مواد دستور الجمهورية العربية السورية (25 ـ 26 ـ 27) تنص على المساواة الكاملة بين المواطنين (رجالاً ونساءً). وقد نصت المادة 44 على حماية الدولة للأسرة، كما أن المادة 45 أوجبت على الدولة الاهتمام بالمرأة (… وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي). ولما كانت سورية من الدول التي أقرت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نصت المادة الثانية منه على مبدأ عدم التمييز وعلى حق الفرد بالتمتع بكل الحقوق والحريات الواردة فيه دون التمييز على أساس الجنس، وكذلك المادة 3 منه على إلزام الدول الموقعة بضمان مساواة الرجال والنساء في التمتع بجميع الحقوق الواردة فيه، وقد صادقت سورية عليه عام 1977. ولوجود أعداد كبيرة من النساء السوريات المتزوجات من غير السوريين يعانين وأولادهن السلبيات الاجتماعية والنفسية الناجمة عن تطبيق المادة الثالثة ـ الفقرة أ. وانطلاقاً من مسيرة التطوير والتحديث وثورة القوانين التي أطلقها السيد الرئيس بشار الأسد. ولدرء الاتهامات من جانب أعداء سورية العربية.
|