اتفاقية الحد الأدنى لسن تشغيل الأحداث في الأعمال الصناعية (مراجعة، 1937)
الاتفاقية 59 لمنظمة العمل الدولية
اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
في دورته الثالثة والعشرين، 22 حزيران/يونيه 1937
تاريخ بدء النفاذ: 21 شباط/فبراير 1941
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته الثالثة والعشرين في 3 حزيران/يونيه 1937،
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة الجزئية لاتفاقية الحد الأدنى لسن تشغيل الأحداث في الأعمال الصناعية التي اعتمدها في دورته الأولى، وهي موضوع البند السادس في جدول أعمال الدورة الحالية.
وإذا قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم، الثاني والعشرين من حزيران/يونيه عام سبع وثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة) (مراجعة)، 1937:
الجزء الأول: أحكام عامة
المادة 1
1- في مفهوم هذه الاتفاقية، تشمل عبارة “المنشآت الصناعية” بوجه خاص:
(أ) المناجم والمحاجر والأشغال الأخرى التي تتصل باستخراج مواد معدنية من باطن الأرض.
(ب) الصناعات التي يتم فيها صنع منتجات، أو تحويلها، أو تنظيفها، أو إصلاحها، أو زخرفتها، أو صقلها أو إعدادها للبيع، أو تفتيتها أو تدميرها، والصناعات التي يتم فيها تحويل المواد، بما في ذلك بناء السفن وتوليد وتحويل ونقل الطاقة الكهربائية أو القوى المحركة من كل نوع،
(ج) بناء أو تجديد بناء أو صيانة أو إصلاح أو تعديل أو هدم أي مبنى أو خط سكة حديدية أو خط ترام أو ميناء، أو رصيف ميناء، أو حوض أو قناة، أو ممر مائي للملاحة الداخلية، أو طريق أو نفق أو جسر أو قنطرة، أو شبكة للمجاري، أو مصرف للمياه، أو بئر، أو تركيبات برقية أو هاتفية، أو تركيبات كهربية، أو تركيبات لتوزيع الغاز أو المياه، وغير ذلك من أعمال الإنشاء، فضلا عن تحضير مثل هذه الأشغال والإنشاءات وبناء أساساتها.
(د) نقل الركاب أو البضائع بطريق البر أو السكك الحديدية أو بالطرق المائية الداخلية، بما في ذلك مناولة البضائع في الأحواض والأرصفة والمرافئ والمخازن، باستثناء النقل اليدوي.
2- تعين السلطة المختصة في كل دولة الحد الفاصل بين الصناعة من ناحية، والتجارة والزراعة، من ناحية أخرى.
المادة 2
1- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن الخامسة عشرة في أي منشاة صناعية، سواء كانت عامة أو خاصة، أو في أي من فروعها.
2- على أنه يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستخدام هؤلاء الأحداث في المنشآت التي لا يعمل فيها سوى أفراد من نفس الأسرة، وتستثنى من ذلك الأعمال التي تمثل بحكم طبيعتها أو بحكم الظروف التي تجري فيها خطرا على حياة أو صحة أو أخلاق المستخدمين فيها.
المادة 3
لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية علي العمل الذي يؤديه الأحداث في المدارس الفنية، شريطة أن توافق السلطة العامة على هذا العمل وتشرف عليه.
المادة 4
تسهيلا لإنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، يلزم كل صاحب عمل في منشأة صناعية بأن يمسك سجلا بجميع الأشخاص العاملين لديه ممن تقل سنهم عن الثامنة عشرة، مع بيان تاريخ ميلادهم.
المادة 5
1- فيما يتعلق بالأعمال التي تمثل بحكم طبيعتها أو بحكم الظروف التي تجرى فيها خطرا علي حياة أو صحة أو أخلاق العاملين فيها، يتعين على القوانين الوطنية:
(أ) أن تقرر حدا أو حدودا أعلى من خمسة عشر سنة لسن قبول الشباب أو المراهقين في هذه الأعمال،
(ب) أو أن تخول سلطة مناسبة بتقرير حد أو حدود أعلى من خمسة عشر سنة لسن قبول الشباب أو المراهقين في هذه الأعمال.
2- تتضمن التقارير السنوية التي يتعين تقديمها بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية معلومات كاملة عن حد أو حدود السن التي قررتها القوانين الوطنية عملا بالفقرة الفرعية (أ) من الفقرة السابقة، أو عن الإجراءات التي اتخذتها السلطة المناسبة بمقتضى الصلاحيات المخولة لها عملا بالفقرة الفرعية (ب) من الفقرة السابقة، حسب الحالة.
الجزء الثاني: أحكام خاصة لبعض البلدان
المادة 6
1- تطبق في اليابان أحكام هذه المادة بدلا من أحكام المادتين 2 و 5.
2- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث دون الرابعة عشرة في أي منشأة صناعية، سواء كانت عامة أو خاصة، أو في أي من فروعها، علي أنه يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستخدام هؤلاء الأحداث في المنشآت التي لا يعمل فيها سوى أفراد من نفس الأسرة.
3- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث دون السادسة عشرة في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة حسب تعريفها في القوانين أو اللوائح الوطنية، سواء في المناجم أو المصانع.
المادة 7
1- لا تنطبق أحكام المواد 2 و 4 و 5 على الهند، ولكن تطبق الأحكام التالية على جميع الأقاليم التي يكون تطبيقها عليها من اختصاص السلطة التشريعية الهندية.
2- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة في المصانع التي تعمل بالقوة المحركة وتستخدم أكثر من عشرة أشخاص.
3- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث دون الثالثة عشرة في نقل الركاب أو البضائع أو البريد أو بالسكك الحديدية، أو في مناولة البضائع على أرصفة الموانئ أو الأحواض أو المرافئ.
4- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث دون الخامسة عشرة:
(أ) في المناجم والمحاجر وغير ذلك من الأشغال المتصلة باستخراج المعادن من باطن الأرض،
(ب) في المهن التي تنطبق عليها هذه المادة وتصنفها السلطة المختصة بوصفها خطرة أو ضارة بالصحة.
5- لا يجوز:
(أ) السماح بعمل الأحداث الذين بلغوا سن الثانية عشرة ولكنهم دون السابعة عشرة في المصانع التي تعمل بالقوة المحركة وتستخدم أكثر من عشرة أشخاص،
(ب) السماح بعمل الأحداث الذين بلغوا سن الخامسة عشرة ولكنهم دون السابعة عشرة في المناجم، ما لم تثبت لياقتهم لهذا العمل بشهادة طبية.
المادة 8
1- تطبق في الصين أحكام هذه المادة بدلا من أحكام المواد 2 و 4 و 5.
2- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث دون الثانية عشرة في أي مصنع يستخدم آلات تعمل بالمحركات ويعمل فيه بانتظام ثلاثون شخصا أو أكثر.
3- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث دون الخامسة عشرة.
(أ) في المناجم التي تستخدم بانتظام خمسين شخصا أو أكثر،
(ب) في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة حسب تعريفها في القوانين أو اللوائح الوطنية، وذلك في أي مصنع يستخدم آلات تعمل بالمحركات ويعمل فيه بانتظام ثلاثون شخصا أو أكثر.
4- على كل صاحب عمل في منشأة تنطبق عليها هذه المادة أن يمسك سجلا بجميع العاملين لدية دون السادسة عشرة، على أن يتضمن المستندات التي تثبت سنهم التي تقررها السلطة المختصة.
المادة 9
1- يجوز لمؤتمر العمل الدولي، في أي دورة يكون فيها هذا الموضوع مدرجا في جدول أعمالها، أن يعتمد بأغلبية الثلثين أية مشاريع تعديلات لواحدة أو أكثر من المواد السابقة من الجزء الثاني من هذه الاتفاقية.
2- تذكر في أي من مشاريع هذه التعديلات الدولة العضو أو الدول الأعضاء التي تنطبق عليها، وتعرض الدولة العضو أو الدول الأعضاء التعديلات التي تنطبق عليها، خلال فترة عام واحد، أو في ظروف استثنائية خلال فترة ثمانية عشر شهرا تبدأ من اختتام دورة المؤتمر، على السلطة أو السلطات المختصة بهذا الموضوع، لإنفاذها عن طريق التشريع أو بأي إجراء آخر.
3- تبلغ كل من هذه الدول الأعضاء المدير العام لمكتب العمل الدولي، بعد حصولها على موافقة السلطة أو السلطات التي يكون هذا الموضوع من اختصاصها، بتصديقها على التعديل رسميا لتسجيله.
4- يبدأ نفاذ أي من مشاريع التعديلات كتعديل لهذه الاتفاقية لدى تصديق الدولة العضو أو الدول الأعضاء التي ينطبق عليها.
المادة 10
ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 11
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها.
2- ويبدأ نفاذها بعد مضى اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لها لدى المدير العام.
3- وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.
المادة 12
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي، فور تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية، بإخطار جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة بذلك، ويخطرها كذلك بتسجيل التصديقات التي ترسلها إليه فيما بعد دول أعضاء أخرى في المنظمة.
المادة 13
1- يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء عام على تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تمارس حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 14
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، عند انقضاء كل فترة عشر سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية تقريرا عن تطبيقها، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 15
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 13 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة،
(ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.
2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.
المادة 16
النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.