آذار 13, 2004 – 06:05
النص الكامل للميثاق العربي لحقوق الإنسان
مصر – القاهرة / 8 آذار/ بترا/ من حسام الرباعي: تناقش القمة العربية المقبلة فى تونس أواخر الشهر الحالي ميثاقا لحقوق الإنسان اقر في القاهرة أخيرا .
وقال حقوقيون شاركوا فى إعداد الميثاق أن الأردن قاد توجها انضمت إليه بعض الدول العربية يدفع لجعل الميثاق أكثر انسجاما مع المعاهدات الدولية والأخذ بجميع المبادئ الرئيسة فى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك اتفاقيتي حقوق المرأة والطفل.
واعد الميثاق في اجتماع استثنائي للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وأقرته اللجنة القانونية ومجلس وزراء الخارجية العرب فى دورته الأخيرة الأسبوع الماضي.
وأوضح الحقوقيون أن اتجاها آخر دعا خلال مناقشات الميثاق للأخذ ببعض مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان لاعتبارات اجتماعية وظروف قطرية داخلية تستدعي تحديثا يوائم خصوصيات المجتمعات العربية.
وأكدوا أن الاتجاه الذي قاده الأردن ينسجم والمضامين الحضارية العربي الإسلامي ولاحظوا أن حلة الميثاق النهائية تقدم نموذجا اقل من المعايير الدولية .
وقالوا انه توفرت فرصة لوضع ميثاق يقوم على جميع المبادئ والمواثيق الإنسانية يكون تطبيقه تدريجيا لينسجم وخصوصيات تعيشها المجتمعات العربية.
وقال السفير الأردني فى القاهرة الدكتور هاني الملقى أن الوفد الأردني عمل جاهدا لإقرار التصور الأردني الذي يقدم نموذجا عربيا متقدما للحقوق الإنسانية.
وقد صادق الأردن على 19 معاهدة وإعلانا وميثاقا دوليا لحقوق الإنسان.
وأضاف الملقي أن الدفع الاردنى توخى إدخال تعديلات تتفق والرؤية الوطنية للانفتاح والتنمية السياسية .. وهو ما لم تأخذ به الاجتماعات لكن موقف المملكة حقق إنجازا بتضمين الميثاق مواد حول مكانة المرأة وحقوقها وهى خطوة اعتبرها السفير الملقي تهيئ لتطوير الميثاق لاحقا ليبلغ المستوى العالمي .
ويضم /الميثاق العربي لحقوق الإنسان/ ديباجة و53 مادة .. فيما يلى نصه..
** الميثاق العربي لحقوق الإنسان
الديباجة
انطلاقا من إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان الذي اعزه الله منذ بدء الخليقة وبأن الوطن العربي مهد الديانات وموطن الحضارات ذات القيم الإنسانية السامية التي أكدت حقه فى حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة. وتحقيقا للمبادئ الخالدة للدين الإسلامي الحنيف والديانات السماوية الأخرى فى الإخوة والمساواة والتسامح بين البشر. واعتزازا منها بما أرسته عبر تاريخها الطويل من قيم ومبادئ إنسانية كان لها الدور الكبير فى نشر مراكز العمل بين الشرق والغرب مما جعلها مقصدا لأهل الأرض والباحثين عن المعرفة والحكمة. وإيمانا منها بوحدة الوطن العربي مناضلا دون حريته .. مدافعا عن حق الأمم فى تقرير مصيرها والمحافظة على ثرواتها وتنميتها .. وإيمانا بسيادة القانون ودوره في حماية حقوق الإنسان فى مفهومها الشامل والمتكامل .. وإيمانا بأن تمتع الإنسان بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص هو معيار أصالة اى مجتمع. ورفضا لكافة أشكال العنصرية والصهيونية التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وتهديدا للسلم والأمن العالميين.. وإقرارا بالارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان والسلم والأمن العالميين.. وتأكيدا لمبادئ ميثاق http://www.un.org/arabic/الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام العهدين الدوليين للأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومع الأخذ فى الاعتبار إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان فى الإسلام. وبناء على ما تقدم اتفقت الأطراف فى هذا الميثاق على الاتى…..
المادة الأولى
يهدف هذا الميثاق في إطار الهوية الوطنية للدول العربية والشعور بالانتماء الحضاري المشترك إلى تحقيق الغايات التالية..
1. وضع حقوق الإنسان فى الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية التي تجعل من حقوق الإنسان مثلا سامية وأساسية توجه إرادة الإنسان في الدول العربية وتمكنه من الارتقاء نحو الأفضل وفقا لما ترتضيه القيم الإنسانية النبيلة.
2. تنشئة الإنسان فى الدول العربية على الاعتزاز بهويته وعلى الوفاء لوطنه أرضا وتاريخا ومصالح مشتركة مع التشبع بثقافة التأخى البشرى والتسامح والانفتاح على الآخر وفقا لما تقتضيه المبادئ والقيم الإنسانية وتلك المعلنة فى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
3. إعداد الأجيال فى الدول العربية لحياة حرة مسئولة فى مجتمع مدني متضامن وقائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات وتسوده قيم المساواة والتسامح والاعتدال.
4. ترسيخ المبدأ القاضي بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة.
المادة الثانية
1. لكافة الشعوب الحق فى تقرير مصيرها والسيطرة على ثرواتها ومواردها ولها الحق فى أن تقرر بحرية اختيار نمط نظامها السياسي وان تواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2. لكافة الشعوب الحق فى العيش تحت ظل السيادة الوطنية والوحدة الترابية.
3. إن كافة أشكال العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية هي تحد للكرامة الإنسانية وعائق اساسى يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها.
4. لكافة الشعوب الحق فى مقاومة الاحتلال الاجنبى.
المادة الثالثة
1. تتعهد كل دولة طرف فى هذا الميثاق بأن تكفل لكل شخص خاضع لولايتها حق التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذا الميثاق دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي أو الفكر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو الإعاقة البد نية أو العقلية.
2. تتخذ الدول الأطراف فى هذا الميثاق التدابير اللازمة لتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذا الميثاق بما يكفل الحماية من جميع أشكال التمييز بأي سبب من الأسباب المبينة فى الفقرة السابقة.
3. الرجل والمرأة متساويان فى الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات فى ظل التمييز الايجابي الذي أقرته الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى والتشريعات والمواثيق النافذة لصالح المرأة.
وتتعهد تبعا لذلك كل دولة طرف باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين النساء والرجال فى التمتع بجميع الحقوق الواردة فى هذا الميثاق.
المادة الرابعة
1. فى حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة والمعلن قيامها رسميا يجوز للدول الأطراف فى هذا الميثاق أن تتخذ فى أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد فيها بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا الميثاق .. بشرط ألا تتنافى هذه التدابير مع الالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وألا تنطوي على تمييز يكون سببه الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
2. لا يجوز في حالات الطوارئ الاستثنائية مخالفة أحكام المواد التالية.. المادة الخامسة والمادة الثامنة والمادة التاسعة والمادة العاشرة والمادة الثالثة عشرة والمادة الرابعة عشرة فقرة/6/ والمادة الخامسة عشرة والمادة الثامنة عشرة والمادة التاسعة عشرة والمادة العشرون والمادة الثانية والعشرون والمادة السابعة والعشرون والمادة الثامنة والعشرون والمادة التاسعة والعشرون والمادة الثلاثون .. كما لا يجوز تعليق الضمانات القضائية اللازمة لحماية تلك الحقوق.
3. على أي دولة طرف فى هذا الميثاق استخدمت حق عدم التقييد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا عن طريق الأمين العام لجامعة الدول العربية بالإحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك وعليها في التاريخ الذي تنهي فيه عدم التقييد أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريقة ذاتها.
المادة الخامسة
1. الحق في الحياة حق ملازم لكل شخص.
2. يحمى القانون هذا الحق .. ولا يجوز حرمان احد من حياته تعسفا.
المادة السادسة
لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام إلا فى الجنايات بالغة الخطورة وفقا للتشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة وبمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة .. ولكل محكوم عليه بعقوبة الإعدام الحق في طلب العفو أو استبدالها بعقوبة اخف.
المادة السابعة
1. لا يجوز الحكم بالإعدام على أشخاص دون الثامنة عشرة عاما ما لم تنص التشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة على خلاف ذلك.
2. لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام فى امرأة حامل حتى تضع حملها أو فى أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة.. وفي كل الأحوال تغلب مصلحة الرضيع.
المادة الثامنة
1. يحظر تعذيب أي شخص بدنيا أو نفسيا أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غير إنسانية.
2. تحمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لولايتها من هذه الممارسات.. وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك وتعد ممارسة هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليها لا تسقط بالتقادم.
كما تضمن كل دولة طرف فى نظامها القانوني إنصاف من يتعرض للتعذيب وتمتعه بحق رد الاعتبار والتعويض.
المادة التاسعة
لا يجوز إجراء تجارب طبية أو علمية على أي شخص أو استغلال أعضائه دون رضائه الحر وإدراكه الكامل للمضاعفات التي قد تنجم عنها.. مع مراعاة الضوابط والقواعد الأخلاقية والإنسانية والمهنية والتقييد بالإجراءات الطبية الكفيلة بضمان سلامته الشخصية وفقا للتشريعات النافذة فى كل دولة طرف.
ولا يجوز بأي حال من الأحول الاتجار بالأعضاء البشرية.
المادة العاشرة
1. يحظر الرق والاتجار بالإفراد في جميع صورهما ويعاقب على ذلك.. ولا يجوز بأي حال من الأحول الاسترقاق والاستعباد.
2. تحظر السخرة والاتجار بالأفراد من اجل الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو أي شكل آخر آو استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة.
المادة الحادية عشرة
جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحمايته دون تمييز.
المادة الثانية عشرة
جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء. وتضمن الدول الأطراف استقلال القضاء وحماية القضاة من أي تدخل أو ضغوط أو تهديدات ..كما تضمن حق التقاضي بدرجاته لكل شخص خاضع لولايتها.
المادة الثالثة عشرة
1. لكل شخص الحق في محاكمة عادلة تتوفر فيها ضمانات كافية وتجريها محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة ومنشأة سابقا بحكم القانون. وذلك في مواجهة أي تهمة جزائية توجه إليه أو للبت في حقوقه أو التزاماته .. وتكفل كل دولة طرف لغير القادرين ماليا الإعانة العدلية للدفاع عن حقوقهم.
2. تكون المحاكمة علنية إلا فى حالات استثنائية تقتضيها مصلحة العدالة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان.
المادة الرابعة عشرة
1. لكل شخص الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه .. ولا يجوز توقيفه أو تفتيشه أو اعتقاله تعسفا وبغير سند قانوني.
2. لا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا للأسباب والأحوال التي ينص عليها القانون سلفا وطبقا للإجراء المقرر فيه.
3. يجب إبلاغ كل شخص يتم توقيفه بلغة يفهمها بأسباب ذلك التوقيف لدى وقوعه كما يجب إخطاره فورا بالتهمة أو التهم الموجهة إليه وله الحق الاتصال بذويه.
4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الطلب في العرض على الفحص الطبي ويجب إبلاغه بذلك.
5. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية أمام احد القضاة أو احد الموظفين المخولين قانونا بمباشرة وظائف قضائية.. ويجب أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه. ويمكن أن يكون الإفراج عنه اذا كان توقيفه أو اعتقاله غير قانوني.
6. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة مختصة تفصل دون إبطاء فى قانونية ذلك وتأمر بالإفراج عنه اذا كان توقيفه أو اعتقاله غير قانوني.
7. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال تعسفي أو غير قانوني الحق فى الحصول على التعويض.
المادة الخامسة عشرة
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تشريعي سابق.. ويطبق فى جميع الأحوال القانون الأصلح للمتهم.
المادة السادسة عشرة
كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات وفقا للقانون .. على أن يتمتع خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة بالضمانات التالية..
1. إخطاره فورا وبالتفصيل وبلغة يفهمها بالتهم الموجهة إليه.
2. إعطاؤه الوقت والتسهيلات الكافية لأعداد دفاعه والسماح له بالاتصال بذويه.
3. حقه فى أن يحاكم حضوريا أمام قاضيه الطبيعي وحقه في الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة محام يختاره بنفسه ويتصل به بحرية وفى سرية.
4. حقه فى الاستعانة مجانا بمحام يدافع عنه اذا تعذر عليه القيام بذلك بنفسه أو اذا اقتضت مصلحة العدالة ذلك .. وحقه اذا كان لا يفهم أو لا يتكلم لغة المحكمة فى الاستعانة بمترجم دون مقابل.
5. حقه فى أن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو بواسطة دفاعه .. وحقه فى استحضار شهود النفي بالشروط المطبقة فى استحضار شهود الاتهام.
6. حقه في أن لا يجبر على الشهادة ضد نفسه أو أن يعترف بالذنب.
7. حقه في اذا أدين بارتكاب جريمة فى الطعن وفقا للقانون أمام درجة قضائية أعلى.
8. وفي جميع الأحوال للمتهم الحق في أن تحترم سلامته الشخصية وحياته الخاصة.
المادة السابعة عشرة
تكفل كل دولة طرف بوجه خاص للطفل المعرض للإخطار أو الجانح الذي تعلقت به تهمة .. الحق فى نظام قضائي خاص بالأحداث في جميع أطوار التتبع والمحاكمة وتنفيذ الأحكام .. وفي معاملة خاصة تتفق مع سنه وتصون كرامته وتيسر تأهيله وإعادة إدماجه وقيامه بدور بناء في المجتمع.
المادة الثامنة عشرة
لا يجوز حبس شخص ثبت قضائيا إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي.
المادة التاسعة عشرة
1. لا يجوز محاكمة شخص عن نفس الجرم مرتين . ولمن تتخذ ضده هذه الإجراءات أن يطعن فى شرعيتها ويطلب الإفراج عنه.
2. لكل متهم ثبتت براءته بموجب حكم بات الحق في التعويض عن الأضرار التي لحقت به.
المادة العشرون
1. يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان.
2. يفصل المتهمون عن المدانين ويعاملون معاملة تتفق مع كونهم غير مدانين.
3. يراعى فى نظام السجون أن يهدف إلى إصلاح المسجونين وإعادة تأهيلهم اجتماعيا.
المادة الحادية والعشرون
1. لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني للتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو التشهير يمس شرفه أو سمعته.
2. من حق كل شخص أن يحمي القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.
المادة الثانية والعشرون
لكل شخص الحق في أن يعترف له بشخصيته القانونية.
المادة الثالثة والعشرون
تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المنصوص عليها في هذا الميثاق حتى لو صدر هذا الانتهاك من أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية.
المادة الرابعة والعشرون
لكل مواطن الحق فى ..
1. حرية الممارسة السياسية .
2. المشاركة فى إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية.
3. ترشيح نفسه أو اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين بحيث تضمن التعبير الحر عن إرادة المواطن.
4. أن تتاح له على قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف العامة فى بلده على أساس تكافؤ الفرص.
5. حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليها.
6. حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية.
7. لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.
المادة الخامسة والعشرون
لا يجوز حرمان الأشخاص المنتمين للأقليات من التمتع بثقافاتها واستخدام لغتها وممارسة تعاليم دينها وينظم القانون التمتع بهذه الحقوق.
المادة السادسة والعشرون
1. لكل شخص يوجد بشكل قانوني على إقليم دولة طرف حرية التنقل واختيار مكان الإقامة في أي جهة من هذا الإقليم فى حدود التشريعات النافذة .
2. لا يجوز لأي دولة طرف إبعاد أي شخص لا يحمل جنسيتها ومتواجد بصورة شرعية على أراضيها إلا بموجب قرار صادر وفقا للقانون وبعد تمكينه من عرض تظلمه على الجهة المختصة ما لم تحتم دواعي الأمن الوطني خلاف ذلك وفي كل الأحوال يمنع الإبعاد الجماعي.
المادة السابعة والعشرون
1. لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد بما فى ذلك بلده أو فرض حظر على إقامته في أي جهة أو إلزامه بالإقامة في هذا البلد.
2. لا يجوز نفي أي شخص من بلده أو منعه من العودة إليه .
المادة الثامنة والعشرون
لكل شخص الحق في طلب اللجوء السياسي إلى بلد آخر هربا من الاضطهاد ولا ينتفع بهذا الحق من يجري تتبعه من اجل جريمة تهم الحق العام ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.
المادة التاسعة والعشرون
1. لكل شخص الحق في التمتع بجنسية ولا يجوز إسقاطها عن أي شخص بشكل تعسفي أو غير قانوني.
2. للدول الأطراف أن تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة وبما يتفق مع تشريعاتها الداخلية الخاصة بالجنسية في تمكين الأطفال من اكتساب جنسية الأم مع مراعاة مصلحة الطفل في كل الأحوال.
3. لا ينكر حق الشخص في اكتساب جنسية أخرى مع مراعاة الإجراءات القانوينة الداخلية لبلده. \
المادة الثلاثون
1. لكل شخص الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين ولا يجوز فرض أية قيود عليها إلا بما ينص عليه التشريع النافذ.
2. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده أو ممارسة شعائره الدينية بمفرده أو مع غيره إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع متسامح يحترم الحريات وحقوق الإنسان لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
3. للاباء أو الأوصياء حرية تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا0 المادة الحادية والثلاثون حق الملكية الخاصة مكفول لكل شخص ويحظر في جميع الأحوال مصادرة أمواله كلها أو بعضها بصورة تعسفية أو غير قانونية.
المادة الثانية والثلاثون
1. يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.
2. تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ولا تخضع إلا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
المادة الثالثة والثلاثون
1. الاسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع . والزواج بين الرجل والمرأة أساس تكوينها وللرجل والمرأة ابتداء من بلوغ سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة وفق شروط وأركان الزواج.. ولا ينعقد الزواج إلا برضا الطرفين رضا كاملا لا إكراه فيه وينظم التشريع النافذ حقوق وواجبات الرجل والمرأة عند انعقاد الزواج وخلال قيامه ولدى انحلاله.
2. تكفل الدولة والمجتمع حماية الاسرة وتقوية أواصرها وحماية الأفراد داخلها وحظر مختلف أشكال العنف وإساءة المعاملة بين أعضائها وبخاصة ضد المرأة والطفل . كما تكفل للأمومة والطفولة والشيخوخة وذوي الاحتياجات الخاصة الحماية والرعاية اللازمتين وتكفل أيضا للناشئين والشباب اكبر فرص التنمية البدنية والعقلية.
3. تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية والقضائية لضمان حماية الطفل وبقائه ونمائه ورفاهه في جو من الحرية والكرامة واعتبار مصلحته الفضلى المعيار الأساسي لكل التدابير المتخذة بشأنه في جميع الأحوال وسواء كان معرضا للانحراف أو جانحا.
4. تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الضرورية لضمان الحق في ممارسة الرياضة البدنية وبخاصة للشباب.
المادة الرابعة والثلاثون
1. العمل حق طبيعي لكل مواطن .. وتعمل الدولة على توفير فرص العمل قدر الامكان لأكبر عدد ممكن من المقبلين عليه مع ضمان الإنتاج وحرية العمل وتكافؤ الفرص ودون اى نوع من أنواع التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين او اللغة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي موضع آخر.
2. لكل عامل الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية وتؤمن الحصول على اجر مناسب لتغطية مطالب الحياة الأساسية له ولأسرته وتكفل تحديد ساعات العمل والراحة والاجازات المدفوعة الأجر وقواعد حفظ الصحة والسلامة المهنية وحماية النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقات أثناء العمل.
3. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل أو أن يكون مضرا بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي .. ولهذا الغرض ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة . وتقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلى …
– تحديد سن أدنى للالتحاق بالعمل .
– وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه.
– فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان انفاذ هذه الأحكام بفعالية.
4. لا يجوز التمييز بين الرجل والمرأة في حق الاستفادة الفعلية من التدريب والتكوين والتشغيل وحماية العمل والأجور عند تساوي قيمة ونوعية العمل.
5. على كل دولة طرف أن تضمن الحماية الضرورية للعمال الوافدين إليها طبقا للتشريعات النافذة.
المادة الخامسة والثلاثون
1. لكل شخص الحق في حرية تكوين الجمعيات أو النقابات المهنية والانضمام إليها وحرية ممارسة العمل النقابي من اجل حماية مصالحه.
2. لا يجوز فرض أي من القيود على ممارسة هذه الحقوق والحريات إلا تلك التي ينص عليها التشريع النافذ وتشكل تدابير ضرورية لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم .
3. تكفل كل دولة طرف الحق في الإضراب فى الحدود التي ينص عليها التشريع النافذ .
المادة السادسة والثلاثون
تضمن الدول الإطراف حق كل مواطن في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي .
المادة السابعة والثلاثون
الحق فى التنمية هو حق من حقوق الإنسان الأساسية وعلى جميع الدول أن تضع السياسات الإنمائية والتدابير اللازمة لضمان هذا الحق.. وعليها السعي لتفعيل قيم التضامن والتعاون فيما بينها وعلى المستوى الدولي للقضاء على الفقر وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية ..وبموجب هذا الحق فلكل مواطن المشاركة والإسهام في تحقيق التنمية والتمتع بمزاياها وثمارها.
المادة الثامنة والثلاثون
لكل شخص الحق في مستوى معيشي كاف له ولأسرته ويوفر الرفاه والعيش الكريم من غذاء وكساء ومسكن وخدمات وله الحق في بيئة سليمة وعلى الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لإمكانياتها لانفاذ هذه الحقوق.
المادة التاسعة والثلاثون
1. تقر الدول الأطراف بحق كل فرد في المجتمع بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه وفي حصول المواطن مجانا على خدمات الرعاية الصحية الأساسية وعلى مرافق علاج الأمراض دون أي نوع من أنواع التمييز.
2. تشمل الخطوات التي تتخذها الدول الأطراف التدابير التالية …
– تطوير الرعاية الصحية الأولية وضمان مجانية وسهولة الوصول إلى المراكز التي تقدم هذه الخدمات بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضع الاقتصادي.
– العمل على مكافحة الأمراض وقائيا وعلاجيا بما يكفل خفض الوفيات.
– نشر الوعي والتثقيف الصحي.
– مكافحة الممارسات التقليدية الضارة بصحة الفرد .
– توفير الغذاء الأساسي ومياه الشرب النقية لكل فرد.
– مكافحة عوامل التلوث البيئي وتوفير التصريف الصحي.
– مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتدخين والمواد الضارة بالصحة.
المادة الأربعون
1. تلتزم الدول الأطراف بتوفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقات النفسية أو والجسدية والتي تكفل لهم كرامتهم مع تعزيز اعتمادهم على أنفسهم وتيسير مشاركتهم الفعلية في المجتمع.
2. توفر الدول الأطراف الخدمات الاجتماعية مجانا لجميع ذوي الإعاقات ..كما توفر الدعم المادي للمحتاج من هؤلاء الأشخاص وأسرهم أو للأسر التي ترعاهم كما تقوم بكل ما يلزم لتجنب ايوائهم في مؤسسات الرعاية وفي جميع الأحوال تراعى المصلحة الفضلى للشخص المعاق .
3. تتخذ الدول الأطراف كل التدابير اللازمة للحد من الإعاقات بكل السبل الممكنة بما فيها برامج الصحة الوقائية ونشر الوعي والتثقيف.
4. توفر الدول الأطرف كل الخدمات التعليمية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقات آخذة بعين الاعتبار أهمية الدمج في النظام التعليمي وأهمية التدريب والتأهيل المهني في الإعداد لممارسة العمل وتوفير العمل المناسب في القطاع الحكومي أو الخاص.
5. توفر الدول الأطراف كل الخدمات الصحية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقات بما فيها إعادة التأهيل لدمجهم في المجتمع.
6. تمكن الدول الأطراف الأشخاص ذوي الإعاقات من استخدام مرافق الخدمة العامة والخاصة.
المادة الحادية والأربعون
1. محو الأمية التزام واجب على الدولة0ولكل شخص الحق في التعليم.
2. تضمن الدول الأطرف لمواطنيها مجانية التعليم على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا بمختلف مراحله وأوضاعه للجميع دون تمييز.
3. تتخذ الدول الأطرف في جميع الميادين كل التدابير المناسبة لتحقيق الشركة بين الرجل والمرأة من اجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
4. تضمن الدول الأطراف توفير تعليم يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
5. تعمل الدول الأطراف على دمج مبادىء حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المناهج والأنشطة التعليمية وبرامج التربية والتكوين والتدريب الرسمية وغير الرسمية.
6. تضمن الدول الأطرف وضع الآليات الكفيلة بتحقيق التعلم المستمر مدى الحياة لكل المواطنين ووضع خطة وطنية لتعليم الكبار.
المادة الثانية والأربعون
1. لكل شخص حق المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته.
2. تعهد الدول الأطراف باحترام حرية البحث العلمي وتكفل حماية المصالح المعنوية والمادية الناتجة عن الإنتاج العملي أو الأدبي أو الفني.
3. تسعى الدول الأطراف للعمل المشترك وعزيز التعاون فيما بينها على كل الأصعدة وبمشاركة كاملة لأهل الثقافة والإبداع ومنظماتهم من اجل تطوير البرامج العملية والترفيهية والثقافية والفنية وتنفيذها.
المادة الثالثة والأربعون
لا يجوز تفسير هذا الميثاق أو تأويله على نحو ينتقص من الحقوق والحريات التي تحميها القوانين الداخلية للدول الأطراف أو القوانين المنصوص عليها في المواثيق الدولية والاقلمية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها أو أقرتها بما فيها حقوق المرأة والطفل والأشخاص المنتمين إلى الأقليات.
المادة الرابعة والأربعون
تتعهد الدول الأطراف بان تتخذ طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا الميثاق ما يكون ضروريا لأعمال الحقوق المنصوص عليها من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
المادة الخامسة والأربعون
1. تنشأ بموجب هذا الميثاق لجنة تسمى/ لجنة حقوق الإنسان العربية/ يشار إليها فيما بعد باسم /اللجنة/ وتتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الدول الأطراف في هذا الميثاق بالاقتراع السري .
2. تؤلف اللجنة من مواطني الدول الإطراف في هذا الميثاق ويشترط في المرشحين لعضوية اللجنة أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاية العالية فى مجال عملها.. وعلى أن يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية وبكل تجرد ونزاهة .
3. لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف ..ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة فقط ويراعى مبدأ التداول .
4. ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات على أن تنتهي ولاية ثلاثة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الاول مرة بعد عامين ويجددون عن طريق القرعة .
5. يطلب الأمين العام لجامعة الدول العربية من الدول الأطراف تقديم مرشحيها قبل ستة اشهر من موعد الانتخابات . يبلغ الأمين العام الدول الأطراف بقائمة المرشحين قبل شهرين من موعد انتخاب أعضاء اللجنة.. وينتخب لعضوية اللجنة من يحصل على أعلى نسبة من أصوات الحاضرين .. وإذا كان عدد الحاصلين على أعلى الأصوات أكثر من العدد من المطلوب بسبب التساوي فى الأصوات بين أكثر من مرشح . ويعاد الانتخاب بين المتساويين مرة أخرى .. وإذا تساوت الأصوات يختار العضو أو الأعضاء المطلوبون عن طريق القرعة ويجري الانتخاب لأول مرة لعضوية اللجنة فى موعد لا يقل عن ستة اشهر من دخول الميثاق حيز النفاذ .
6. يدعو الأمين العام الدول الأطراف لاجتماع يخصص لانتخابات أعضاء اللجنة ويعقد في مقر جامعة الدول العربية ويعد النصاب مكتملا لانعقاد الاجتماع بحضور أغلبية الدول الأطراف .. وإذا لم يكتمل النصاب يدعو الأمين العام إلى اجتماع آخر.. وينعقد بحضور ما لا يقل عن ثلث الدول الأطراف وذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع يدعو الأمين العام إلى اجتماع ثالث ينعقد بأي عدد من الحاضرين فيه من الدول الأطراف .
7. يدعو الأمين العام اللجنة لعقد اجتماعها الاول تنتخب خلاله رئيسا لها من بين أعضائها لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة وتضع اللجنة ضوابط عملها وأسلوب ودورية اجتماعاتها تعقد اللجنة اجتماعاتها فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويجوز لها عقد اجتماعاتها فى أي بلد طرف في هذا الميثاق بناء على دعوة منه.
وتتحدث بقية المواد /46/ و/47/و48/ و/49/ و/50/و/ 51/ و/52/و53/ عن إجراءات تنظيمية وقضايا إجرائية تتعلق بشغور المقاعد في اللجنة وكيفية تعبئتها والحصانات التي يتمتع بها أعضاؤها ومهامها وأسلوب التصديق على الميثاق.