المرسوم رقم (76) تاريخ 26/9/2010 حول تعديل المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية
المادة1- تعدل المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية رقم 59 الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ 7/9/1953، ويضاف إليها الإرث والوصية.
المادة2- تلغى كل النصوص المخالفة في قانون طائفة الروم الكاثوليك رقم 31 وقانون طائفة الروم الأرثوذكس رقم 24 وقانون طائفة السريان الأرثوذكس رقم 10.
توضيح موجز حول ماهية التعديل:
المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية رقم 59 الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ 7/9/1953 قبل التعديل تنص على أنه:
” يطبق بالنسبة إلى الطوائف ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده، والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه وفي البائنة (الدوطة) والحضانة إضافة إلى الإرث والوصية.