رابطة النساء السوريات
  • الصفحة الرئيسية
  • من نحن
  • محاور العمل
    • محور الأبحاث
    • محور المناصرة
    • محور سيداو
    • محور القرار 1325
    • محور الدستور
  • المكتبة
    • اتفاقيات وإعلانات
    • تقارير ودراسات
    • أدلة تدريبية
    • مراجع أخرى
  • ذاكرتنا
    • إصدارات الرابطة
    • نساء رائدات
  • اتصل/ي بنا
  • Eng

رابطة النساء السوريات

تعديل المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية

  • محاور العمل
  • محور الدستور

المرسوم رقم (76) تاريخ 26/9/2010 حول تعديل المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية

المادة1- تعدل المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية رقم 59 الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ 7/9/1953، ويضاف إليها الإرث والوصية.‏

المادة2- تلغى كل النصوص المخالفة في قانون طائفة الروم الكاثوليك رقم 31 وقانون طائفة الروم الأرثوذكس رقم 24 وقانون طائفة السريان الأرثوذكس رقم 10.‏

توضيح موجز حول ماهية التعديل:‏
المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية رقم 59 الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ 7/9/1953 قبل التعديل تنص على أنه:
” يطبق بالنسبة إلى الطوائف ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده، والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه وفي البائنة (الدوطة) والحضانة إضافة إلى الإرث والوصية‏.

2018/05/01

Post navigation

تعديل قانون العقوبات السوري → ← كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

استبيانات

Surveys

اتصل/ي بنا

البريد: info@afakneswiah.org

الموقع: afakneswiah.org

التواصل الاجتماعي

Powered by themd.net | © 2018 Afakneswiah