الجنسية حق لأبناء وبنات المرأة السورية
– استناداً إلى الدستور السوري في المادة /44/ منه، والتي تنص على: “1-الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة”. والمادة /25/ الفقرة الثالثة منها: “المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات”. – وإلى الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها سورية، وبخاصة اتفاقية إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل والتي تؤكد على حق كل فرد بالتمتع بجنسية ما. – وبما أن قانون الجنسية قد كفل حق الجنسية لكل من ولد من أب سوري في داخل القطر أو خارجه فقط. – ونتيجة للبحث الميداني وجلسة الاستماع اللذين قامت فيهما رابطة النساء السوريات واللذان أظهرا الصعوبات الجمة التي تتعرض لها أسرة المرأة السورية المتزوجة من غير سوري، إضافة إلى أن بعضا من أبناء هؤلاء النساء لا يحملون أية جنسية . – وبعد أن رفع /35/ عضواً وعضوة في مجلس الشعب اقتراحاً بمشروع تعديل للقانون الحالي استنادا إلى التعديل المقترح في مذكرة رابطة النساء السوريات الموجهة إلى مجلس الشعب، وقد مرّ أكثر من عام ونصف على رفع اقتراح التعديل إلى السلطة التنفيذية التي يُفترض أن تكون قد تداولته بحسب الأصول دون أن تبين رأياً بشأنه حتى اليوم. – و لأن الآلاف من المواطنين والمواطنات قد شاركوا في التوقيع على المذكرة التي رفعت إلى مجلس الشعب مطالبة بتعديل المادة /3/ الفقرة / أ / من قانون الجنسية السوري، والتي تنص على: مادة 3: يعتبر عربياً سورياً حكماً: أ- من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري. بحيث تصبح الفقرة ـ أ ـ بعد التعديل: أ- من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري أو من والدة عربية سورية. – واستفادة من التجارب العربية في الجزائر ومصر وتونس التي تساوي بين الآباء والأمهات في حق منح جنسياتهم لأبنائهم، إضافة إلى تسهيلات تمنحها بعض الدول الأخرى في حالات معينة. فإننا نتوجه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء لإعادة المشروع لمجلس الشعب مع تبيان آراء الجهات المعنية. إننا نرى في إنجاز هذا التعديل مؤشراً معبراً عن الرغبة في التغيير الديمقراطي، وخطوة نحو إزالة كل شكل من أشكال التمييز بين أفراد الوطن الواحد نساء ورجالاً. رابطة النساء السوريات دمشق في 16/ 5 / 2006
|