الجمهورية العربية السورية
المرسوم رقم /330/
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة 1:
يصدق على انضمام الجمهورية العربية السورية الى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 34/ 180 المؤرخ في 28/ 12/ 1979 ، وذلك مع التحفظ على المادة /2/ والمادة /9/ الفقرة الثانية بمنح الأطفال جنسية المرأة، والمادة /15/ الفقرة الرابعة بحرية التنقل والسكن، والمادة /16/ البند الأول الفقرات (ج-د-و-ز) المتعلقة بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه فيما يخص الولاية والنسب والنفقة والتبني والمادة /16/ البند الثاني حول الأثر القانوني لخطوبة الطفل أو زواجه لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية وكذلك على المادة /29/ الفقرة الأولى المتعلقة بالتحكيم بين الدول في حال حصول نزاع بينها.
المادة 2:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في
19/7/ 1423هـ
25/9/ 2002م